قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638
المادة 2
يجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية معترف بمعادلتها ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .