قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
المادة 6
تحدث على مستوى محافظة الجزائر الكبرى وكل الولايات لجنة مختلطة للتنسيق مكلفة بتطبيق الأعمال والإجراءات المعدة والمبرمجة في المهام المخولة للجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك تحت إشراف مديريتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية.