قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
المادة 5
تكلّف اللجنة دوريا بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية.