قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
المادة 4
تحدد شروط وكيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي بعد مصادقة وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية عليه.