قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
تحدث، تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية، لجنة وطنية مختلطة للتنسيق، تدعى أدناه "اللجنة".
يرأس الأمينان العامان للوزارتين هذه اللجنة.
جزائرية / العدد 35 17