المادة 9
تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4)، من :
• قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”،
• قسم “البيئة والصحة”،
• قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”،
• قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”. 1 – قسم “البيئة والتنوع البيولوجي”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تحديد الموارد الطبيعية وتسييرها والمحافظة عليها وتثمينها،
– الاستراتيجيات والنشاطات التي تسمح بترقية البيئة والمحافظة عليها،
– تشخيص نوعية الموارد الطبيعية ومتابعتها ومراقبتها (المؤشر الحيوي والسلامة الحيوية) والمنتجات الحديثة ذات الفائدة الاقتصادية والعلاجية،
– الإحصاء والتشخيص الجزيئي للتنوع البيولوجي النوعي الوطني،
– رسم خرائط التنوع البيولوجي والعوامل المؤثرة على التنوع البيولوجي للأوساط العمرانية. 2 – قسم “البيئة والصحة”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– آثار التعديلات البيئية على الصحة،
– التشخيص البيولوجي للتلوث (لا سيما الماء والهواء والتربة) المتسبب في الأمراض المتعددة،
– التحكم العلمي والتقني في مقاربات تقييم الأخطار المهنية والصحية والبيئية،
– تطوير مؤشرات التأثيرات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. 3 – قسم “البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تقييم الخطر البيئي ونمذجة الإدخال والإخراج والتهجين وتسيير التوقعات،
– النمذجة المتعلقة بالتغيرات المناخية،
– مستويات دراسة الرصد الحيوي (الهواء والتربة والماء). 4 – قسم “الابتكار البيئي والتسيير الإيكولوجي للنفايات”، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– العلاج الحيوي والمعالجة النباتية والبحيرات الطبيعية،
– تسيير النفايات وتثمينها (التشخيص والتوصيف والمتابعة) في مجال التفريغ والحرق والمعالجة البيولوجية،
– البصمة الإيكولوجية الجزائرية،
– الاقتصاد التدويري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.