المادة 4
يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية ونشر الأعمال التقنية والعلمية ونتائج البحث،
– ضمان التحويل التكنولوجي في ميدان تخصص المركز،
– المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستويين الوطني والدولي،
– ضمان التعاون مع مؤسسات البحث والهيئات الناشطة في مجال البيئة،
– تحديد مشاريع براءات الاختراع وتقييمها وتسييرها على المستويين الوطني والدولي.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث.