قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيئة
المادة 2
ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشة ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة للبحث.