قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997.
كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس وبتفويض منه المير العام للميزانية أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي المدير المطبعة الرسمية 7، 9 وبتفويض منه العام للوظيف العمومي جمال خرشي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر