المادة 3
ترتب المناصب الأخرى في المؤسسة للتصنيف، في الصنف والقسم الواردين في أحكام المادة سنة 1985 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : 794 مرسوم تنفيذي 658 ملحق بالحفظ قرار من الوزير والإصلاح أو رتبة المكلف بالثقافة معادلة وله ثماني ( 8) سنوات أقدمية في الرتبة 581 ملحق بالحفظ مقرر من المدير والإصلاح أو رتبة معادلة وله أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة طبقا للجدولة المحصل عليها من المخطط الوطني 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المتحف الوطني رئيس قسم 14 لسطيف التصنيف شروط طريقة القبول التعيين القسم الرقم الاستدلالي مساعد إداري أو 1 392 رتبة معادلة إضافة مقرر من المدير إلى سنتين (2) أقدمية في الرتبة