قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم تدريبات تكوين واتقان للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية . 1611
المادة 2
تقوم وزارة التربية الوطنية في حدود الاعتمادات المخصصة لكل تدريب أو دورات دراسية وعن طريق المقررات :
1 - بتعيين مديرين للتدريبات ،
- بتعيين الأماكن التي تجرى بها التدريبات وتحديد عدد المتدربين والمستخدمين المسيرين ومدة التدريبات أو الدورات الدراسية طبقا للبطاقات التقنية التي صادقت عليها وزارة المالية والتخطيط ...