قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو 35 سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005.
وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية مراد مدلسي والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة