المادة الأولى
تعدل المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
"المادة 15 تطبق نسبة تخفيض قدرها 80% .. بدون تغيير).
يمكن إحداث تعديل بدون تغيير).
أما فيما يخص إنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار 55.000 سكن (بدون تغيير).
تطبق كذلك نسبة تخفيض 100% لما يتعلق الأمر ببرنامج 65.000 سكن البيع بالإيجار التي ستنجز من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الولايات غير ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة.
غير أنه وعند ما يتضمن المشروع الباقي بدون تغيير)".