قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص « للمركز الصناعى للملابس الجاهزة » بموجب قانون 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد فى عمق البحر على الساحل 1190
المادة 2
تلزم هذه المؤسسة في نطاق الواجبات المقررة في القانون المشار اليه والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما في المادة 16 منه بتنفيذ الالتزامات الناجمة عن طلبها