قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص « للمركز الصناعى للملابس الجاهزة » بموجب قانون 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد فى عمق البحر على الساحل 1190
المادة الأولى
يمنح المركز الصناعي للملابس الجاهزة الرخصة المطلوبة بموجب قانون الاستثمارات دون المنافع الخاصة بالضرائب