قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص « للمركز الصناعى للملابس الجاهزة » بموجب قانون 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد فى عمق البحر على الساحل 1190
المادة 13
يكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قائد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل