قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 8
تهدف المراقبة المنتظمة للمحيط الى :
الكشف عن اي تغيير في المجال الاشعاعي بالمقارنة مع نتائج المراقبة قبل الاستخدام والذي من شأنه تحديد ارتفاع الجرعات التي يتلقاها العمال لاسيما سد التسربات على مستوى المصادر الاشعاعية الاشعار الفورى عن أي تجاوز للمعدلات المحددة لمقدار الجرعة أو للحدود القصوى لتلويث المساحات او الجو من اجل الوقاية من تعرض أو تلويث طارىء عندما يوجد فعلا خطر مطابق.