قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 7
تخضع المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي :
قياس مقدار الجرعة على بعد 5 سنتمترات وعلى متر واحد من الاجزاء السهلة المنال في الخلايا المعالجة واماكن الخزن وخزانات العناصر المشعة القياس بالمعنى الدقيق لمعدل مكافيء عند قياس مقدار الجرعة عند التماس على بعد سنتمتر واحد وعلى بعد متر واحد من مساحة النشاط الاقصى الذى يحتمل اجراءه. 3-3 المراقبة المنتظمة للمحيط