المادة 6
تهدف مراقبة المصادر الاشعاعية غير المختومة الى ما يأتي :
- البحث المنتظم عن التسربات الاشعاعية على مستوى التأكد من الاشتغال الحسن وصلاحية الاجهزة | اجهزة الاستعمال مثل المحاقن وعلب القفافيز وحمايتها من - الموجهة عن بعد ومن موقتات الاشارة، وبصفة عامة من كل الاجزاء الآلية للمولد والقياس بالمعنى الدقيق لمنسوب مقدار الجرعة على بعد متر واحد من موقد غمد المولد على الاقل في 6 نقاط موزعة بالتساوى في المجال مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالاجهزة الواجب استخدامها في فحوص تصوير الضرعيات.