المادة 4
تشمل مراقبة المولدات الكهربائية للاشعاعات ايضا ما يأتي :
التأكد من عدم وجود إرسال مشوش للاشعاعات ( شحنة كهربائية ساكنة متبقية مفعول قطب سالب بارد ومستمر رغم التنفيذ الصحيح لعمليات التوقف التام للجهاز).
التأكد من اشتغال اجهزة الامن بصفة حسنة التأكد من اشتغال اجهزة الاشارة بصفة حسنة 1 التأكد من وجود ناقل للحماية ، للجهاز، واذا كان المصدر من النوع المتحرك فان هذا يدعو الى الاعتناء الخاص والتأكد من جهاز عودة المنبع الى محتويه
- التأكد من الوجود الفعلى للاشارات التنظيمية على أماكن أوعية الخزن ومحتوى العناصر المشعة التأكد من الاشتغال الحسن للاشارة التي تخطر العامل عن بداية ونهاية التعرض للاشعاعات التأكد من عدم وجود تلويث اشعاعي للاجزاء السهلة المنال من الجهاز، عندما يتعلق الامر بعناصر مشعة على شكل غازي او غباري وإن اقتضت الضرورة التأكد من عدم وجود تلوث للجو، وفي حالة ما اذا كانت هذه التلويثات ممكنة فان تهوية اماكن العمل يجب ان تكون بصفة تجعل التلوث لا يتجاوز الحد المتفرع عن التركيز في الهواء، والقياس الملائم المنسوب مقدر الجرعة في ست نقاط على الاقل موزعة في المجال على بعد 5 سنتمترات من جهة، وعلى بعد متر واحد من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز من جهة أخرى.