قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 2
يجب أن يتأكد صاحب العمل من تطابق الاجهزة مع الاحكام القانونية.
تشمل المراقبة التأكد من نوع المنشأة وتطابقها مع البيانات الواردة في طلب الترخيص.
يحدد منسوب التعرض في الحزمة الاولية بالنسبة للمولدات الكهربائية والمصادر المختومة ويتمم هذا التقييم بتحديد الحزمة عند الانفتاح التام.
الأربعاء 19 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223