قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة الأولى
يحدد هذا القرار كيفية استعمال طرق المراقبة المنصوص عليها في المادتين 54 و 56 من المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 والمحدد لقواعد حماية العمال من اخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات ايونية واستعمالها.
2 - مراقبة المصادر الاشعاعية واجهزة حمايتها