المادة 18
يتم البحث عن تلوث المساحات ومراقبة المناعة على الشفيفات طبقا للتعليمات التالية :
تنجز الشفيفات على أوراق ترشيح دائرية قطرها 50 ملم. ويجب أن تكون نوعية ورقة الترشيح مطابقة على الاقل ل 100 غراما في المتر المربع. كما يجب أن تنجز الشفيفة على وجه واحد فقط من ورق الترشيح في اربعة مواضع على الاقل من الاجزاء السهلة المنال من الجهاز وعلى مساحات حدها الادنى 25 سنتمتر مربع، الا اذا استحال ذلك لعدم توفر معدات تكون قريبة قدر الامكان من المصدر علما بأن هذا الاخير لا يجوز قطعا ان يختار كموضع بذاته، ويجب ان ترسل حالا الى مخبر التحليل مع العناصر المثبتة لنوعية المصدر ورسم بياني مرقوم يوضح جليا موقع هذا الاخير ومساحات الالتقاط.