قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد طرق المراقبة في مجال استعمال المصادر الاشعاعية والاجهزة التي تتولد عنها اشعة أيونية. 1222
المادة 14
يتضمن تقرير المراقبة تعريف نوعية اجهزة القياس التي يتم تعييرها مرة كل 3 سنوات على الاقل من طرف المركز المختص.