المادة 10
تتناول مراقبة المحيط، تحديد التعرض للاشعاعات الايونية : لا تؤخذ بعين الاعتبار اشعاعات بيطا في اطار هذا الفحص الا بالنسبة للطاقات التي تتجاوز 100 كاف، اما مجرد التعرض للاشعاع ९९ الفا " فلا يمكن ان يؤدى الى تشعع المحيط بالمعنى الصحيح. كما يجب أن يكون نوع الكاشف او مقياس جرع المحيط المستعمل متكيفا مع نوع الاشعاع أو الاشعاعات المسببة، خاصة باستعمال المنقيات المناسبة لهذا الغرض، ويجب أن يراعى الترتيب المبدئي الآتي بالنسبة لمختلف انواع تشعع المحيط :
1 - اشعاعات سينية أو " قاما" ذات طاقة منخفضة فقط ب اشعاعات سينية او ९९ قاما " ذات طاقة مرتفعة فقط يقع الحد بين الطاقات المنخفضة والطاقات المرتفعة الخاصة بالتعرض لنوعي أ و ب في شريط الطاقات التي تقدر ب 100 १९ كاف ९९ ج اشعاعات " بيطا " الصافية فقط،
د - اشعاعات " الفا " الصافية فقط،
ه - التعرض لعدة أنواع من الاشعاعات النترونية أو الجزئية ذات طاقات مرتفعة فقط
و - التعرض لنترونات حرارية مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات
ز - التعرض لنترونات سريعة او جزيئات ذات طاقة مرتفعة مفردة أو مرفوقة بأنواع أخرى من الاشعاعات لا تستعمل سوى التقنيات التي تسمح بادماج ما يقابل مقدار الجرع المتلقاة، وان اقتضى الامر تلك التي تسمح بتقييم المنسوب .