المادة 4
يجب أن توجه الترشيحات في المسابقة الى وزارة الشبيبة والرياضة ( المديرية الفرعية للموظفين ) 3 ، نهج ابن الوزداد - الجزائر ، ويجب على المترشحين أن يرفقوا بطلب تسجيلهم المستندات التالية :
شهادة ميلاد أو ورقة عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة جنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية لم يمض عليه أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة طبية خاصة بأمراض الصدر وبعدم الاصابة بعدوى ، نسخة مصدقة طبقا للاصل من الاجازة أو الشهادة ، وعند الاقتضاء ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان شمسيتان للهوية . 1640 الجريدة الرسمية