قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة . 1639
المادة 3
تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين الحائزين لشهادة الدروس العامة أو لشهادة معادلة والبالغين 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، ولأعوان المكتب المرسمين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة والبالغين أقل من 40 سنة والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمات الفعلية .