المادة 7
يتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
(2) اختبار حول موضوع في الرياضيات يوافق برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات.
والمدة : 4 ساعات - المعامل : 3 للجمهورية الجزائرية 819 3 (3) اختبار في الرسم الطبوغرافي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 1 وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
الاختبار الشفاهي :
مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام.
المدة : 20 دقيقة – - المعامل : 1 •