قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 اعلانات وبلاغات الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 815 - انذار المقاول . 820
المادة 10
تتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، حاسب طبوغرافي مرسم يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو رتبة معادلة .