قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 2 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المداولة عام المجلس المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مؤسسة تقنية الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للدراسات وللهندسة المعمارية بالولاية • 663 التقنية بالولاية . 663
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 2 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المداولة عام المجلس المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة بانشاء مؤسسة تقنية الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بإنشاء مؤسسة للدراسات وللهندسة المعمارية بالولاية • 663 التقنية بالولاية . 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.