المادة 10
يعين المترشحون الناجحون مفتشين فى المالية متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985.
عن وزير المالية من الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الاختبارات الشفوية في امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية دور المراقبة وممارستها في الجزائر - مختلف أجهزة المراقبة.
2 - القانون الاساسي للمحاسبين مسؤولية المحاسبين ومراقبتهم - مراجعة الحسابات والموافقة عليها .
3 - المراقبة الداخلية في المؤسسة. 4-4 مختلف الوظائف في المؤسسة دورها والعلاقات الموجودة بينها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه
5 - التسيير الاشتراكى فى المؤسسة العمومية.
6 - اعادة هيكلة المؤسسات. . -7. صفقات المتعامل العمومي.
8 - المخطط الوطني للمحاسبة، خصائصه.
و التخفيضات - التموينات - حسابات التسوية. -10 عمليات قفل الحسابات ووثائق التجميع والتلخيص الميزان) - جدول حسابات النتائج - الموازنة).
وزارة الداخلية والجماعات المحلية