قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يقدم المخبر الحائز على قرار التسجيل طلب تعويض الدواء لدى الأمانة الدائمة للجنة، تبت اللجنة إمكانية قبول كل طلب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن الوزير المكلف بالصحة، تقديم طلب تعويض دواء معين، عندما تستدعي ضرورة الصحة العمومية ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دليل للإجراءات تعده اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.