قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تعدّ اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد ، لا سيما ما يأتي :
- شروط وكيفيات سير اللجنة،
- كيفيات المشاركة ما بين القطاعات، لا سيما في مجال إرسال الوثائق والمعطيات التقنية،
- كيفيات الاتصال والإعلام تجاه المتعاملين الاقتصاديين الصيدلانيين.