قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة.