قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، وتتمثل مهامها في تنظيم نشاطات اللجنة وتنسيقها.