المادة 4
تتشكل اللجنة من :
- المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، رئيسا، مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مدير الصيدلة والتجهيزات بالوزارة المكلفة بالصحة مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة، مدير المنافسة بالوزارة المكلفة بالتجارة، نائب مدير ملاحظة الأسواق بالوزارة المكلفة بالتجارة،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية مدير المركز الوطني للتغطية بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.