قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 3
الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المذكورة في قائمة الأدوية المسجلة التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.