قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتمثل مهام اللجنة في اقتراح :
- قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتحيينها، نسب تعويض الأدوية وتسعيراتها المرجعية وتحيينها.