قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".