قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 14
لا يجوز أن تكون للخبراء المعنيين أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في وصف الأدوية القابلة للتعويض محل خبراتهم، أو إنتاجها أو تسويقها.
يقدم الخبراء المعنيون لهذا الغرض، تصريحا بالشرف لدى الأمانة الدائمة للجنة.