قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 13
تحدّد قائمة الخبراء المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة.