قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تبلغ نتائج أشغال اللجنة كتابيا إلى طالب التعويض. 22 أكتوبر سنة 2003 م يجب أن يودع كل طعن لدى الأمانة الدائمة للجنة في أجل 15 يوما بعد التبليغ.
يمكن اللجنة أن تعرض هذا الطعن على رأي أي خبير أو مجموعة خبراء يختارون ضمن قائمة تعد وفقا لأحكام المادة 13 أدناه. تبت اللجنة في الطعن وتبلغ قراراتها إلى طالب التعويض في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.