قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2019، باثنين في المائة (2%).)