قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة .2019 وزارة التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال وزارة الاتصال