الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الثاني — المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة
المادة 6
تحدد كيفيات معالجة وتنفيذ إجراءات الأهلية للاستفادة من مزايا الصندوق وكذا مستويات التمويل التي تخص العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أدناه.