الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الثاني — المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر :
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية.