الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الأول — المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة.
المادة 4
يتم حساب تكلفة التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، لكل عقد، على أساس متوسط سعر الكهرباء التقليدية، على النحو الذي حددته سلطة ضبط الكهرباء والغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار تسعيرة الشراء المضمونة التي اشترى الموزع الكهرباء بمقتضاها كما هو منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
يدفع التعويض المذكور أعلاه، للموزع من خلال الصندوق (سطر 1)، حسب كيفيات خاصة محددة بموجب مقرر الوزير المكلف بالطاقة، طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.