قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الأول — المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة.
المادة 3
يتم تقييم طلب الموزع في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه.
تتم الموافقة على قائمة الموزعين والمشاريع موضوع عقود الشراء المبرمة مع المنتجين المعنيين المستوفين للشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالطاقة.