الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 2
(سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، إلى توقيع هذه الاتفاقية. 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م يتم دفع المزايا المالية للمستفيدين بناء على تقديم مقررات المنح ممضاة من طرف الآمر بصرف الصندوق.