الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 2
(سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، وكذا مسؤوليات المستفيدين، ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد والوزارة المكلفة بالطاقة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها أو الموكّلة من الوزير المكلف بالطاقة.
يخضع الحصول على مزايا الصندوق المدرجة في